الشهيد الأول
85
غاية المراد في شرح نكت الارشاد
[ الفصل الثاني في العقود ] الفصل الثاني في العقود لو ادّعى أنّه استأجر الدار بعشرة ، وادّعى المؤجر أنّه آجره بعشرين واتّحد الوقت ، فالقول قول المستأجر مع يمينه . فإن أقاما بيّنة حكم ببيّنة المؤجر على رأي ، وبالقرعة على رأي ، للتعارض . ولو تقدّم تأريخ أحدهما بطلت الأخرى . ولو قال : « استأجرت الدار بعشرة » فقال : « بل آجرتك البيت بها » واتّفق التاريخ أقرع ، سواء أقاما بيّنة أو لا . ولو تقدّم تأريخ البيت حكم بإجارته بأجرته ، وبإجارة الدار بالنسبة من الأجرة .